07 أبريل 2026
أصدرت هيئة التأمين قراراً بتاريخ 2026/03/25م بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (500,000) خمس مئة ألف ريال سعودي بسبب رصد مخالفة خاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلقة بمراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة. ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضاً ضمن دورها الرئيس في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في دعم الشفافية و الاستقرار المالي، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).