04 يونيو 2026
أصدرت هيئة التأمين قراراً بتاريخ 2026/05/31م بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وذلك بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلقة بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدابير العناية الواجبة.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ والمادة (83) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12هـ
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيس في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في دعم الشفافية والثقة في المعاملات التأمينية، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).