تسجيل الدخول

لمخالفتها التعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هيئة التأمين تفرض غرامة مالية قدرها (480,000) ريال سعودي بحق إحدى شركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين

16 أغسطس 2026

أصدرت هيئة التأمين قراراً بتاريخ 2026/08/10م بحق إحدى شركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (480,000) أربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي، وذلك بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلقة بمتطلبات الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية، ومتطلبات قواعد العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومتطلبات ترتيبات إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.

 

يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ، والمادة (83) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439​/02/12هـ


وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضاً انطلاقاً من دورها الرئيس في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في دعم الشفافية والثقة في المعاملات التأمينية، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). 



تاريخ آخر تعديل: 16/08/2026 - 12:00 ص بتوقيت السعودية