18 أغسطس 2026
أصدرت هيئة التأمين قراراً بتاريخ 2026/08/18م بحق إحدى شركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وذلك بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلقة بمتطلبات تدابير العناية الواجبة المُعزّزة، ومتطلبات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ، والمادة (83) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12هـ.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضاً انطلاقاً من دورها الرئيس في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في دعم الشفافية والثقة في المعاملات التأمينية، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).