20 أغسطس 2026
أصدرت هيئة التأمين قراراً بتاريخ 2026/08/20م بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك بسبب رصد عدة مخالفات متعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلقة بمتطلبات تدابير العناية الواجبة والتحقق من المستفيد الحقيقي، ومتطلبات مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، ومتطلبات حفظ السجلات، ومتطلبات التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقواعد العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ، و المادة (83) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12هـ.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيس في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في دعم الشفافية و الثقة في المعاملات التأمينية ، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).